تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
[ 1 ] لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصّة ممّا هو له بحصّة ممّا للآخر أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو التيقّن هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كلّ ما دلّ على الشركة من قول أو فعل . مسألة 5 - يتساوى الشريكان في الرّبح والخسران مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرّع ، أو أجبر هذا مع الإطلاق .
شرح
غير واحد ممّن اعتبر الامتزاج في أصل الشرط بالعمومات . [ 1 ] وأمّا الاحتياط فوجهه واضح لكونه من حقوق الناس ، وأمّا كفاية كلّ ما دلّ على الشركة في العقد فلأنّه مقتضي كونه من العقود الجائزة كما يأتي . ( مسألة 5 ) : لما كان حقيقة الشركة في الأموال رفع كلّ واحد من الشريكين يده ممّا اختص به من ربح ماله في مقابل رفع الآخر كذلك فاللازم كونهما متساويين في الرّبح والخسران مع تساوي المالين للزوم التساوي في المنتقل بين الطرفين ولا وجه للترجيح ، كما انّ لازم ذلك الاختلاف فيهما مع عدم التساوي لوجود المرجّح وهو زيادة أحدهما ، والعقد إنّما يؤثر فيما هو مشروع مع قطع النظر عنه ، فلو عقداها مطلقا لزم صرفه إلى ما هو مقتضي عقدها أوّلا وبالذات ، هذا إذا لم يشترطا خلاف مقتضاها وأمّا إذا شرطاه فاشترط ، التساوي مع نقصان أحد المالين أو زيادة أحدهما مع تساوي المالين ، ( ففي بطلان ) العقد والشرط مطلقا كما عن المبسوط والخلاف ، والسرائر ناسبا إلى الأكثر ، والغنية مدّعيا الإجماع ، والشرائع ، واللمعة ، والروضة ، وعن القاضي وجماعة ( أو ) صحّتها كما عن السيّد المرتضى مدّعيا الإجماع ، وظاهر ابن الجنيد والمختلف ناقلا عن والده أيضا ونقل عن ولده الفخر أيضا ، وهو ظاهر الجواهر واختاره الماتن رحمه اللَّه ( أو ) التفصيل بين صحّة الشرط دون العقد كما عن أبي الصلاح قائلا - كما في محكي المختلف - بأنّ حلّ تناول الزيادة بالإباحة
مدارك العروة — صفحة 195 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي