شرح
منهما مال ، ونحوه عن المحقّق الأردبيلي ( قده ) ، بل يظهر منه إمكان الحكم بالصحّة مطلقا لولا الإجماع على البطلان لرجوعه إلى التوكيل في بعض الأمور تمليك مال في البعض الآخر ، وبذل نفس وعمل في مقابلته ولا مانع في العقل والشرع ، ولهذا جوز بعض أقسامها بعض العامّة ( انتهى ) وهذه العبارة وإن قالها في شركة الأبدان الَّا انه ( قده ) - بعد ذكر شركة المفاوضة والحكم ببطلانها - قال : والبحث فيها ، مثل ما تقدّم فتأمل ( انتهى ) .
أقول : لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما ذكرنا من أنّ العقد وقع على المجموع من حيث المجموع وعنوان الوكالة لم يقصد أصلا فكيف يترتّب عليه آثارها مع انّ الغرر فيها أعظم - بمراتب - من الغرر في الأوّلين ، ولذا تمسّك في الخلاف به فقط بعد دعواه عدم الدليل على الصحّة .
( ودعوي ) شمول التجارة عن تراض لهذه الأقسام ( ممنوعة ) ( أوّلا ) بانصرافها إلى التجارات المعمولة المتعارفة فتأمّل ( وثانيا ) بمعارضتها بعموم النهي عن الغرر - بناء على ثبوت النهي عن الغرر مطلقا لا عن خصوص البيع - من وجه فيرجع في مورد الاجتماع إلى أصالة عدم التأثير ، وعدم خروجه الملك عمّن فيرجع في مورد الاجتماع إلى أصالة عدم التأثير ، وعدم خروج الملك عمّن حصل له ( وثالثا ) إمكان دعوي انصراف الشركة عن هذه الأقسام الثلاثة ونحوها ممّا لم يتمحّض فيها المال ، بل يمكن دعوي عدم صحة الصلح في الأخير ( 1 )( 1 ) يعني شركة المضاربة .فإن الصلح الغرري أيضا منهي وممنوع في الجملة وإن لم يكن على حدّ نفيه في غيره ، ولعلَّه لذا لم يذكر الماتن رحمه اللَّه فيه طريق التخلَّص بخلاف الأوّلين ( 2 )( 2 ) يعني شركة الأعمال ، وشركة الوجوه ..