تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
[ 1 ] وإذا أراد ذلك على الوجه الصحيح وكلّ منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمّتهما . [ 2 ] وشركة المفاوضة أيضا باطلة ، وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر ، أو إرث أو وصيّة ونحو ذلك
شرح
يده لا يسلَّمه إلى الوجيه والربح بينهما ( أو ) أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له ، وهذه الثلاثة بمعانيها باطلة ( انتهى ) . والمناط واحد ، وهو عدم وجود رأس المال من الطرفين ، فإمّا أن يكون الوجاهة منهما أو من أحدهما ووجه التسمية بشركة الوجوه حينئذ باعتبار إعمال الوجاهة في الجملة . وفسّره القرطبي في البداية بأنها الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال ( انتهى ) . [ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : وإذا أراد ذلك على الوجه الصحيح إلخ فلا بدّ من إرادة تحققها بعد العمل أعني بعد الشراء لا بنفس التوكيل ، فإذا اشتري كل واحد منهما بقصدهما بعنوان التوكيل يصير المبيع مشتركا فحينئذ لا يحتاج إلى التوكيل من الجانبين ، بل من جانب واحد فإذا اشتري يصير المال مشتركا فلو باعاه وربحا كان الرّبح لهما والخسران عليهما نظير ما لو استأجرا عينا واحدة مشاعا فآجراها كذلك . [ 2 ] ( ثالثها ) شركة المفاوضة ، ونقل الشيخ ( ره ) في الخلاف ، عن صاحب إصلاح المنطق ( 1 )( 1 ) الَّذي قال المبرد في حقه : ما عبّر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل ما لإمام اللَّغة والنحو أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكّيت الشهيد سنة 243 ، قتله المتوكل في يوم الاثنين لخمس خلون من رجب الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ج 2 ص 173 .في تفسيرها أن يكون مالهما من كلّ شيء يملكانه بينهما ،