تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
[ 1 ] ( الحادية عشر ) إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه ، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر . [ 2 ] ( الثانية عشر ) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ، فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين هل تبقى إلى حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل ؟ وجهان أقربهما الانفساخ . [ 3 ] نعم لو كان مال كل منهما متميّزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى
شرح
أو جواز تعيين القيّم - كما هو الحق على ما تقدم في أحكام الأموات ( 1 )( 1 ) راجع ج 4 من مدارك العروة .- لكان جواز الإيصاء بالمضاربة بالفحوى ، لإمكان خطأ نظر القيّم في تعيين ما فيه الصلاح أو الفساد بنظر الأب أو الجدّ له ، مضافا إلى ما نبّه عليه الماتن رحمه اللَّه من دلالة الخبرين كما نقلناهما في أوّل المسألة ، فلاحظ . [ 1 ] ( الحادي عشر ) كما إذا تلف المال بعد انقضاء المدّة أو الفسخ حال حياته لا يكون العامل ضامنا لأمانته ، كذا إذا تلف بعد موت المالك ، ووجهه واضح ، نعم لو قلنا بوجوب ردّ المال فورا ففورا إلى المالك فأخّره فتلف يكون ضامنا . [ 2 ] ( الثانية عشر ) انفساخ المضاربة - بفسخ أحد الشريكين ، مبني على انّ حق الفسخ ينحلّ إلى حقوق عديدة بعدد المتعاملين من الفريقين أم هو تابع لوحدة العقد فعلى ، الأول يبقى ، وعلى الثاني فهل يؤثر فسخه في انفساخها في نصيبه ولو مشاعا فيترتّب عليه آثاره أم لا يفسخ الَّا بفسخ الجميع كما في حقّ الخيار الموروث على قول ؟ التحقيق أن يقال : انّ نحو انفساخ العقود الجائزة بالذات أو بالعرض نحو انعقادها ، فكما إذا لم يرض الطرفان لم يتحقّق أصل العقد ، فكذا في طرف الانفساخ ، ولازمه ثبوت حق واحد لا يؤثر في الانفساخ الا بفسخ كلا الشريكين . [ 3 ] ومنه يظهر الاشكال فيما نفي عنه الماتن رحمه اللَّه البعد في فرض كون