[ 1 ] ( الخامسة عشر ) لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلا أو نسيانا أو اشتباها ، كما لو قال : لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضوليّ موقوف على إجازة المالك .
[ 2 ] وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره فإنّه بمنزلة النهي عنه .
[ 3 ] ولعلّ منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك .
[ 4 ] وكذا الحال إذا كان مخطا في طريقة التجارة بأن اشتري ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجّار حكموا بخطئه .
شرح
جائزا لخسرانه ، فمقتضى عموم أدلَّة الشروط لزوم العمل به ما دام العقد باقيا ، ( ودعوي ) كونه مخالفا لمقتضاها ( مدفوعة ) بأنه غير داخل في ماهيّتها كالأول ، وقد تقدّم نظيرها في المسألة الرابعة وإن مختار الماتن صحّة الصورة الأولى فلاحظ .
[ 1 ] ( الخامسة عشر ) قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أحكاما ( أحدها ) حكم مخالفة العامل فيما عيّنه المالك له ، جهلا بالحكم أو الموضوع أو نسيانا أو اشتباها وغفلة والفرق بين الأوّل والأخيرين واضح ، وأمّا بينهما فالظاهر أن النسيان مسبوق بالذكر والعلم بخلاف الاشتباه ، وكيف كان فحكمه مع عدم نهي المالك إيّاه عن ذلك ، الصحة ولو لم يكن بنائه على تلك المعاملة ، ومعه كما ذكره الماتن ( ره ) من كونه فضوليّا وإن لم يكن ضامنا لو تلف لعدم التفريط أو التعدّي .
[ 2 ] ( ثانيهما ) حكم عمله بما ينصرف الإطلاق عنه أو إلى غيره ، ففي كونه كالأوّل أو لا ؟ وجهان ( من ) احتمال اعتبار توجّه المخاطب لوجوب العمل المنصرف إليه وضعا ، لأن المفروض شموله لغة ، وكونه بمنزلة النهي محلّ تأمّل .
[ 3 ] ( ثالثها ) حكم شراء من ينعتق على المالك مع جهل العامل بكونه كذلك والكلام فيه كالسابق ، ويزيد هنا بناء العتق على التغليب مع فرض كونه مشمولا للخطاب الوضعي لغة .
[ 4 ] ( رابعها ) حكم خطأه في التجارة والظاهر أنه بحكم الأوّل ، لأنّ كون الشراء