تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
من الربح ، وليس عليه من الوضعية شيء الا أن يخالف أمر صاحب المال ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب المضاربة .وفي موثقة إسحاق بن عمّار أبي الحسن عليه السّلام : قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على على المال ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب المضاربة .. وفي موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه ؟ فقال : هو ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 10 من كتاب المضاربة .. وفي خبره الآخر - المروي في الفقيه - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب المضاربة .. وفي صحيح أبي الصباح الكناني - المرويّ في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة ؟ قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلَّا أن يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب المضاربة .. وفي صحيح الكاهلي - المرويّ في التهذيب - عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمّى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه ؟ قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما حصل له من الربح ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب المضاربة .. قوله عليه السّلام : ( شيء مسمّى ) يريد به مشاعا كالنصف والثلث ونحوهما لا