تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
فليس مضاربة فليس له الَّا رأس ماله ( المال خ ل ئل ) ، وليس له من الربح شيء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من كتاب المضاربة .، وفي بعض الطرق : من ضمّن تاجرا إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 4 السند الأخير منه .. وبالجملة فليس في العبارتين ظهور في المخالفة وإن نسبها إلى المفيد ( ره ) في المختلف . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في النهاية : وإن أعطي الإنسان غيره مالا وجعل بعضه دينا عليه ثم تعاقدا الشركة كان ذلك جائزا وصحّت الشركة ، فإن لم يجعله دينا عليه وأعطاه المال ليضارب له به كان للمضارب أجرة المثل وكان الربح لصاحب المال ، والخسران عليه وقد روي أنه يكون للمضارب من الربح بمقدار وقع الشرط منه نصف أو ربع أو أقلّ أو أكثر وإن كان خسرانا فعلى صاحب المال ( انتهى ) . وصدر الكلام وإن كان ظاهرا في المخالفة الَّا انّ قوله ( ره ) : ( وروي إلخ ) موجب لسقوطه عن الظهور ، بل لعلَّه يريد انه وإن كان مقتضى القاعدة ذلك الَّا انّ الرواية على خلافه ، ومن القواعد المقرّرة عند الشيخ ، العمل بالرواية إذا كان رواها أصحابنا كما يأتي لكثرة الروايات الصحيحة البالغة حدّ الاستفاضة لولا التواتر الدالَّة على الاشتراك في الربح ، هذا . مع انّه رحمه اللَّه قد أفتى صريحا بالمشهور في الاستبصار فإنّه ( ره ) عنون الباب بقوله : ( باب انّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شيء ) ( انتهى ) وهو المنقول عن مبسوطة أيضا - على ما في السرائر - وإن لم نجده فيما عندنا من النسخة المطبوعة فلاحظ ، وكذا في خلافه ، ويأتي ان شاء اللَّه