تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الصلاح من مخالفتهم في صحّة الشركة في الربح ان لم يمكن توجيهها بما يوافق المشهور . قال المفيد ( ره ) في المقنعة : وإذا دفع الإنسان إلى تاجر ، مالا ليتّجر به له على أن الربح بينه وبينه لم ينعقد بينهما بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار ان شاء أعطاه ما اشترطه له في الربح وإن شاء منعه منه وكان له عليه أجرة في تجارته ( انتهى ) . وهذا الكلام غير ظاهر في المخالفة للمشهور ، وإلَّا فاللازم ، الحكم بتعيين أجرة المثل حيث أنّها حقّه شرعا فلا يجوز الاكتفاء بما دونها فجعل الاختيار إلى المالك في دفع الربح المشترط أو أجرة المثل ، قرينة انعقاد أصل المعاملة ، غاية الأمر يكون دالا على عدم لزوم تلك المعاملة وحينئذ يرجع الكلام في انّ إليه الأمر في إمضائها فيكون الربح متعيّنا أو فسخها فأجرة المثل ؟ نعم قوله ( ره ) : ( لم ينعقد بينهما بذلك شركة ) فيه ظهور مّا في عدم الانعقاد أصلا فيكون قوله ( ره ) - عقيبه - : ( وكان صاحب المال بالخيار إلخ ) ممّا يتفرّع عليّ عدم الانعقاد . نعم للمفيد ( ره ) : عبارة أخرى أظهر منها في المخالفة لهم ، قال : - بعد سطرين من العبارة الأولى : وليس على المضارب ضمان إلَّا أن يتعدّى في المال أو يخالف شرط صاحبه في البيع والابتياع وللمضارب أجرة مثله والربح كلَّه لصاحب المال ( انتهى ) . ولكنّه يمكن كون هذا الحكم في فرض التعدّي ومخالفة الشرط ، بل هو الظاهر وإلَّا فليس بيان موضع أصل الحكم هناك بعد ما تقدّم منه الحكم بالتخيير والظاهر انّ نظره ( ره ) إلى صحيح محمّد بن قيس الوارد بطرق عديدة بعضها بحكم الصحيح ( 1 )( 1 ) وهي أربعة طرق اثنان منها وهو الطريق الأوّل للكليني ، والطريق الأوّل للشيخ صحيحعن أبي جعفر عليه السّلام ( في حديث ) قال : من ضمّن مضاربة