تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
[ 1 ] ( العاشرة ) يجوز للأب والجد الإيصاء بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه .
شرح
أواخر المسألة الخامسة ، وقلنا بدلالة صحيح منصور الصيقل ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .، ومعتبرة خالد بن جرير ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفيه خالد بن جرير عن أبي الربيع .على اشتراك الرّبح ، وإن كان ظاهر جملة أخرى منها اختصاصها باليتيم ، وقلنا هناك كيف وجه الجمع فراجع ، وإطلاق بعضها ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 36 وباب 92 من كتاب الوصايا .خصوصا مثل صحيح منصور الصيقل شامل للوصي ، بل مورد خبر خالد هو الوصي ، فلاحظ . [ 1 ] ( العاشرة ) قد تعرّض الماتن فيها لأحكام ( أحدها ) جواز إيصاء الأب والجدّ بالمضاربة بمال المولى عليه بمعنى لزوم العمل بالوصاية على مال أوصى بأحد الوجوه التي ذكرها الماتن ( ره ) ، والظاهر أنّ الوجه عموم أدلَّة وجوب العمل بالوصيّة بضميمة إطلاق أدلَّة الولاية ، ما لم يبلغ المولى عليه إذا كان مصلحة لهم . ويؤيّده ما دلّ من الآية ( 4 )( 4 ) قال اللَّه تعالى : « ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ » - الأنعام 152 والأسراء 4 وقال عز من قائل : « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » النساء 6 ، وغيرهما من الآيات .، والرواية ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 1 و 2 من كتاب الحجر ص 41 من ج 12 .، على عدم جواز دفع مال اليتيم قبل البلوغ فكما يجوز للولي تعيين الوصي لحفظ ماله ، كذا يجوز له تعيين استعمال خاصّ في المال . وخصوص خبر محمد بن مسلم - المروي في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل عن رجل أوصي إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له