[ 1 ] ( السابعة ) يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط ، ولكن لكلّ منهما فسخه بعده .
[ 2 ] والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل بأن يشترط عليه أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا ، على أن يكون الربح بينهما نظير شرط كونه وكيلا في كذا في
شرح
يستحقّه على المجيز أو عاقده من غير فرق بين حصول الرّبح وعدمه كما قدمنا في ذيل المسألة الثامنة والأربعين والتعليل بالاقدام ، عليل بعد كون المفروض عدم التبرّع ولو مع الشك فيه بناء على جريان أصالة عدم قصده ذلك وقد تقدّم منه رحمه اللَّه في الثامنة والأربعين التصريح على خلافه معلَّلا بأنّ رضاه كان مقيّدا بالمضاربة فراجع ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( السابعة ) شرط المضاربة في ضمن العقد اللازم يتصوّر على وجهين ( أحدهما ) بعنوان شرط العقد بأن يشترطا أن يوقعاها مستقلَّة فالشرط في الحقيقة أصل الإيقاع لا البقاء على الواقع فيترتب عليها حكم نفسها من جواز فسخها لكلّ واحد منها ، غاية الأمر أنها تصير لازمة الأحداث بمقتضى وجوب العمل بالشرط .
وممّا ذكرنا - من بيان مراد الماتن ( ره ) بأنّ مراده من شرطها إيقاع عقد المضاربة - تعرف انه لا يرد عليه ما أورده سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي في تعليقته بقوله : حقيقة المضاربة غير قابلة للاشتراط كذلك وإيقاع عقدها من غير مقصود للعقلاء والعمل بالمال مدّة معيّنة على نحو علم المضاربة يصح اشتراطه ، ولكن استحقاق المالك لم يخرجه عن كونه عملا منه يبذله في التجارة حتّى يستحق شيئا كما في المضاربة ، نعم يمكن أن يستحق هو أيضا بالشرط في عقد يصحّ بالشرط في عقد لازم يصحّ فيه شرط المجهول ( انتهى كلامه رفع مقامه ) وممّا ذكرنا تقدر على المناقشة في بعض ما أفاده ( قده ) ، واللَّه العالم .
[ 2 ] ( ثانيها ) أن يشترط المضاربة بعنوان شرط النتيجة بأن يشترطا أن يعطيه المال المعيّن ، مضاربة على ربح كذا إلى مدّة كذا ، أو أوقعا العقد اللازم مع ذاك الشرط