[ 1 ] ولا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو دينا مجهولا جهالة لا توجب الغرر .
[ 2 ] وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين .
[ 3 ] ( التاسعة ) يجوز للأب والجدّ ، الاتّجار بمال المولَّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرّد الإذن منهما وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل ، وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال .
شرح
ثم ذكر أدلَّة متعدّدة على اشتراط العلم بالعوض دون العمل وظاهره عدم الخلاف حيث لم ينقله من العامّة كما هو دأبه في ذلك الكتاب ، فالمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل .
[ 1 ] وكيف كان فان صحّت جعالة يترتّب عليه ما ذكره ( ره ) بقوله : ( ولا يلزم أن يكون جامعا للشرائط ، وإلَّا ففيه اشكال ) .
[ 2 ] وأشكل منه ما ذكره بقوله : ( وكذا المضاربة المشروطة في ضمن عقد إلخ ) فإن مجرد صحة وقوعها بعنوان شرط النتيجة لا يوجب رفع اليد عن سائر شرائطها ، غاية الأمر جواز العقد اقتضي إيقاعها كذلك ، بل الظاهر بقاء شرائطها على ما هي عليه الَّتي منها اشتراط كون رأس المال من النقدين أو ما هو بحكمهما كما تقدّم في محلَّه من الجواز بمطلق النقد الغالب واللَّه العالم .
[ 3 ] ( التاسعة ) يدل على جوازها بمال اليتيم - مضافا إلى عموم أدلَّة التجارة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 75 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 190 .ووجوب الوفاء بالعقود بضميمة الولاية - خصوص الأخبار وقد تقدّم نقلها في