بين قصر مدّته وطولها ، فإن كان إجماعا وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان في الأدواري والإغماء القيصر فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما ، وأما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كان في المالك أو العامل .
[ 1 ] وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضا إذا كان بعد حصول الربح الا مع إجازة الغرماء .
[ 2 ] ( الخامسة ) إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ وملك العامل الحصّة وإن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل .
بل وكذلك على القول بأنّها من الثلث ، لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث ، إذ الربح
شرح
العقد بعروض فقد بعض شروط صحّة المضاربة كالموت والجنون ، والظاهر أنها موجدة وموجبة للانفساخ كالحدث في الطهارة فليس دوام البقاء إلى آخر مدّة المضاربة شرطا ، ولعل الوجه فيه هو وجه الفرق بين العقود اللازمة والجائزة الَّتي تتوقّف بقائها على بقاء الشرائط فإنها كما تتوقّف في الابتداء على الشروط الخاصّة كذا في الانتهاء ، ( وبعبارة أخرى ) حيث إن هذا العقد من سنخ التوكيل في التصرّف فمجرّد عروض الجنون يسقط عن قابليّة الأمانة وكذا الإغماء ، ولا يقاس بالنوم ، للقطع أوّلا بخروجه والفرق ثانيا المقتضي فيه دون الجنون والإغماء .
[ 1 ] وكذا الكلام في عروض السفه أو الحجر للفلس ، نعم قد تقدّم الإشكال في اشتراط رفع الحجر في العامل من الأداء فضلا عن إيجابه للانفساخ ، غاية الأمر ممنوعيّته عن التصرّف في نصيبه من الرّبح قبل تمام مدّة المضاربة وأمّا البطلان فلا وجه له .
[ 2 ] ( الخامسة ) قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها حكمين ( أحدهما ) كون منجزات المريض من الأصل وسيأتي إن شاء اللَّه في كتاب الوصيّة .
( ثانيهما ) حكم مضاربة المريض حال مرض موته مطلقا حتّى إذا كانت