تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
[ 1 ] بل قد عرفت سابقا أنّه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كلّ حصّته منه ثم حصل خسران أنّه يسترد من العامل مقدار ما أخذ ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة ، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض على العامل وأنه من تتمات المضاربة . مسألة 48 - إذا كانت المضاربة فاسدة فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر ، فعلى التقادير ، الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات وإن كانت مضاربته باطلة . [ 1 ] نعم لو كان الإذن مقيّدا بالمضاربة توقّف ذلك على أجازته ، وإلَّا فالمعاملات الواقعة باطلة .
شرح
[ 1 ] ( سابعها ) قوله ( ره ) : بل قد عرفت سابقا انه لو حصل ربح إلخ ، يعني في المسألة الخامسة والثلاثين ، وقد عرفت منّا خلافه ، وأنّه بعد القسمة لا يجبر وأوضح منه ردّا ، قوله : ( بل ولو كان الخسران بعد الفسخ ) لما قلنا : انّ لا إشكال في الاستقرار وعدم الاسترداد تبعا لبعض مقاربي ( 1 )( 1 ) وهو المرجع الديني الآية السيّد أبو الحسن الأصبهاني المتوفّى سنة 1365 تاسع ذي الحجة من الهجرة النبويّة القمريّة رحمه اللَّه .العصر في تعليقته ، واللَّه العالم . ( مسألة 48 ) : قد تعرّض الماتن رحمه اللَّه فيها لأحكام ( أحدها ) كون الرّبح الحاصل على تقديرين والمضاربة للمالك مطلقا ، وعلَّله بقوله ( ره ) : ( لإذنه في التجارات ) أقول : والأولى التعليل بتبعيّة المنافع للأصل إلَّا ما خرج بالمضاربة الصحيحة لدليل إما تعبدا أو بعنوان المعاوضة الخاصّة كما ذكرنا سابقا . [ 2 ] ( ثانيها ) بطلانها على فرض توقّف المعاملات ، على الإجارة لو كان الإذن الموجود في ضمن المضاربة الباطلة مقيّدا بها .