لعدم الدليل عليه ، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها يجب جبرها بالربح حتّى انّه لو أخذه يستردّ منه .
[ 1 ] ( السادسة ) لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ وجهان ، أقواهما ، العدم من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك .
( السابعة ) إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مرّ من الأحكام .
( الثامنة ) لا يجب على العامل - بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله فلا يجب عليه الإيصال إليه ، نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك - ولو
شرح
ظهرت قبل القسمة فله أن يدفع هذا التعريض ، والحاصل أنّ فعليّة المالك أو الحقّ ومعرضيّة الخسارة كل واحد منهما مجوّز للمطالبة الموجبة للإجابة على الآخر من غير فرق بين المال أو العامل .
[ 1 ] ( السادسة ) الظاهر أن العمل الواجب على العامل الموجب للاشتراك في الرّبح بمقتضى عقد المضاربة ليس مجرّد الإنشاء أو إعطاء أحد العوضين من دون أخذ الآخر ، بل هو التقابض فلو باعه نسية فالظاهر وجوب المطالبة الثمن عليه بعد الفسخ فإنه تتمه عمله .
( السابعة ) ما ذكره من قيام الوارث مقام المورث في الأحكام المذكورة بإطلاقه مشكل ، فان منها وجوب أخذ الديون ، ومنها وجوب الإنضاض وغيرهما ممّا عليه ولقد أحسن سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سرّه في تعليقته ، قال عند قول الماتن ( ره ) : ( مقام وارثه ) ما هذا لفظه : ( فيما له من الأموال والحقوق ، وأمّا ما عليه من الحقوق فلا ، كما إذا مات العامل وقلنا بوجوب الإنضاض عليه مع مطالبة المالك ) ( انتهى ) .
( الثامنة ) هل مقتضي عقد المضاربة - كما هو - وجوب إعطاء رأس المال من العامل كذلك يكون وجوب ردّ العامل إيّاه إليه بعد تمام العمل أو الفسخ أو