تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

[ 1 ] ( الخامسة ) إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده ، وبالمال عروض ، فان رضيا بالقسمة كذلك فلا اشكال ، وإن طلب العامل بيعها ، فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ( ثالثها ) التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب ، وبين عدمه فيجب ، لأنّ اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملا بقوله عليه السلام : على اليد ( 1 ) والأقوى عدم الوجوب مطلقا وإن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفا على الإنضاض . ولعلَّه يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ

شرح
غير جيّد اللَّهمّ إلَّا أن يريد خصوص هذه الصورة . ثم اعلم أن قوله ( ره ) : في أوّل الرابعة : ( وبالمال عروض ) المناسب أن يقول ( ره ) : ( والمال عروض ) بإسقاط الباء وقوله ( ره ) في أواخرها : ( زبون ) في موضعين يحتمل كون لفظة ( زبون ) مفرّسا بمعنى كونه ذا لسان يقدر على زيادة الثمن وإن يريد الدفع ، فان الزبون من الزبن بمعنى الدفع ومنه سميت الزبانية ومنه أيضا في حديث المناهي نهي عن بيع المزابنة ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( الخامسة ) ما ذكره رحمه اللَّه من استظهار عدم وجوب إجابة العامل على المالك في القسمة إذا طلبه العامل مخالف لما تقدّم منه في الرابعة من نفي البعد عن جواز إجباره على البيع بطلب الزيادة ، لأن المناط هو سلطنة ذي الحقّ والمفروض وجودها في المقامين ، بل لا فرق في جواز الإجبار ووجوب الإجابة ، بين طلب العامل ، ولا بين كون مقدار رأس المال نقدا وعدمه ، فان المفروض اشتراكهما في الرّبح الغير المنضوض . هذا مضافا إلى أن عدم وجوبه في فرض طلب العامل معرّض له للخسارة لو
هامش
( 1 ) تقدّم آنفا موضع ذكره فلاحظ .
مدارك العروة — صفحة 134 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي