تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
التجارة أو في مقدماتها ، أو بعده ، قبل ظهور الربح أو بعده في الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجميع ، أو البعض أو قبله ، قبل القسمة أو بعدها . [ 1 ] وبيان أحكامها في طيّ مسائل ( الأولى ) إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدّماته ، فلا اشكال ولا شيء له ولا عليه ، وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض ، فكذلك ، إذ مع حصول الربح يقتسمانه ، ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه ان حصلت خسارة إلَّا أن يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحّة هذا الشرط أو يشترط العامل على المالك شيئا ان لم يحصل ربح .
شرح
عدمه ( ثالثها ) وجوب جباية الديون عليه وعدمه ( رابعها ) وجوب الردّ على المالك وعدمه . وزاد سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية العظمى المرجع الديني البروجردي قدس سرّه في تعليقته خامسا بقوله ( قده ) : ومن حيث وجود تمكين المالك إيّاه من الإنضاض إذا كان هو المطالب له وعدمه ( انتهى ) . وقد ذكر الماتن ( ره ) بيان مجموع الجهات الأربعة في ضمن مسائل ثمان فالثلاثة الأولى راجعة إلى الأمر الأوّل والاثنتين بعدها إلى الثاني والسادسة إلى الثالث ، والسابعة من فروع الستّة الأولى ، والثامنة إلى الأمر الرابع . وأمّا ما هو راجع إلى الخامس الذي زاده الأستاذ الأكبر ( قده ) فستعرف إن شاء اللَّه تعالى ، هذا مجمل الكلام وأمّا التفصيل فنقول بعون اللَّه تعالى : [ 1 ] ( الأولى ) لو حصل الفسخ أو الانفساخ بأحد أسبابه فقد ذكر الماتن ( ره ) أربعة أمور ( أحدها ) ما إذا كان ذلك قبل الشروع في العمل من رأس ( ثانيها ) ما إذا كان بعد فراغه منه ولا اشكال فيهما في عدم استحقاقه الأجرة على المالك ، بل له الحصّة لو كانت وإلَّا فلا شيء ، فإنّه مقتضي المضاربة ( ثالثها ) اشتراط كون الخسارة بينهما فقد تقدّم في المسألة الرابعة عدم صحّته وإن كان الماتن