[ 1 ] ولو لم يكن سابق ، ولا كان فيه أيضا لك تجدّد بعد ذلك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه أيضا ، الانعتاق والسراية ، بمقتضى القاعدة ، مع إمكان دعوي شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدّد فيه ، فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق .
مسألة 46 - قد عرفت انّ المضاربة من العقود الجائزة وأنّه يجوز لكلّ منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم ، بل أوفي ضمن عقدها ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما ، وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك فلا بدّ من التكلَّم في حكمها ( من ) حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه ( من ) حيث وجوب الإنضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض ( ومن ) حيث وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس ( ومن ) حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه وكون الأجرة عليه أو لا .
فنقول : أمّا أن يكون الفسخ من المالك ، أو العامل ، وأيضا أمّا أن يكون قبل الشروع في
شرح
وجوب التقويم فرع بقائه على ملكه والمفروض انعتاقه بمجرّد الشراء وفرض ظهور الرّبح .
[ 1 ] وأمّا الرّبح المتجدّد بارتفاع القيمة السوقية فالظاهر أنه بحكم الوجود حال الشراء كما ذكره الماتن رحمه اللَّه إلخ ما ذكره الماتن ( ره ) .
( مسألة 46 ) : اعلم أن الماتن رحمه اللَّه إنّما نبّه بالحكم بكون المضاربة من العقود الجائزة على المسائل الَّتي رتّبها عليه بعد ، ولكن التقييد بما إذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم وإن كان صحيحا في الجملة بمعنى عدم الفسخ ، لا صيرورتها لازما ، إذ لا تأثير للشرط في انقلابها عمّا هي عليه من الجواز نظير اشتراطه في العقود الجائزة ، نعم يصحّ اشتراط عدم الفسخ ، لكن لا يصحّ هذا الشرط في ضمن عقدها كما تقدّم تفصيل ذلك في المسألة الثانية .
ثمّ انّ ملخّص ما أفاده الماتن ( ره ) هنا - فيما إذا فسخ أحدهما - أمور أربعة ( أحدها ) استحقاق العامل للأجرة وعدمه ( ثانيها ) وجوب الإنضاض على العامل
و