العقد ، وله الرضا به .
شرح
أقول : الفرق بينها وبين سابقتها فرض وجود العيب في الأجرة فيها وفي العين في تلك المسألة وقد عرفت حكمه بعدم الأرش هناك ، ولعلّ حكمه ( ره ) هنا بعدم الأرش لأجل استفادة كون المناط في ثبوته تعيّب العين ، سواء كان في الثمن والمثمن أو في الأجرة من دون خصوصيّة في البيع .
ويؤيّده إضافة المعيب في الأخبار إلى العيب المشعر على بيان مأخذ الحكم .
ففي صحيح حماد بن عيسى الوارد في الجارية الموطوئة الَّتي ظهر على عيبها - قال عليه السّلام : أنّ البيع لازم وله أرش العيب ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 7 من أبواب أحكام العيوب ج 12 ص 415 ..
وفي خبر عبد الملك بن عمرو ( عمير خ ل ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
لا ترد الَّتي ليست بحبلي إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها . ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب أحكام العيوب .وفي بعضها ذكر العيب مطلقا ففي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( في جارية وجد بها عيبا بعد وطيها ) قال عليه السّلام : لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين الصحّة والعيب ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب أحكام العيوب ..
وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) : ويوضح عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها . ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام العيوب ..
وفي خبر منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) : ولكن يرد عليه بقيمة ( بقدر عيب ) ما نقصها العيب . ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 3 من أبواب أحكام العيوب .