تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
[ 1 ] هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصيّة وأما إذا كانت كليّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد الَّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة . مسألة 9 - إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث انّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله . مسألة 10 - إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال
شرح
ذلك ) بقوله ( قده ) : ( بدعوى استفادته من أدلَّة ثبوته في البيع بإلقاء خصوصيّة كون الناقل للمعيب عقد البيع بعد حفظ كون المنقول عينا كما في البيع ، ولكنّها لا تخلو من اشكال ، ودعوى عدم الخلاف في مثلها لا تفيد ) ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . والظاهر أنّ وجه الاشكال عدم كفاية مثل هذه الإشعارات في رفع اليد عن خلاف الأصل بعد فرض عدم وقوع العقد الَّا على العوضين دون وصف الصحّة كما هو المستند في كون الأرش على خلاف القاعدة وعدم مساعدة العرف أيضا الَّا على استحقاق الفسخ أو الرضا بما وقع . ولعلّ نفي الخلاف نشأ إمّا من زعمهم كونه على وفق القاعدة مطلقا وإمّا من إلقاء الخصوصيّة وإمّا من كون المجمعين أو النافين للخلاف ملفقين منهما ، واللَّه العالم . [ 1 ] وممّا ذكرنا هنا وفي السابقة تعرف وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من قوله : هذا إذا كانت إلى آخر المسألة فلا نعيد . ( مسألة 9 ) : ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من الحكمين لإطلاق الدليلين في أدلَّة الإفلاس . ( مسألة 10 ) : لما كان عمدة دليل خيار الغبن ، نفي الضرر ( 1 )( 1 ) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 رقم 11 وج 2 ص 74 رقم 195 وج 3 ص 210 رقم ص 93 ، والوسائل باب 17 حديث 3 ، 4 ، 5 ، من أبواب الخيار ج 12 ص 363 .وإن كان قد