تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
[ 1 ] هذا إذا كانت العين شخصيّة وأمّا إذا كانت كليّة وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد . مسألة 8 - إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ
شرح
الَّا أن يقال : بعد كون المستند هي تلك القاعدة ، بل المستند كشف ذلك عن عدم قابليّة العين للاستفادة المقصودة من العقد فهو نظير تلف العين في أثناء المدّة حيث إنه يكشف عن بطلان العقد وانفساخه كما أشرنا إليه من أنّ إعياء الدابّة في أثناء السير يوجب الأجرة بالنسبة لا جميعها وهو كاشف عن عدم الانفساخ . ويظهر من الجواهر كون الوجه نفي الضرر فإنّه قال : ومن التأمّل فيما ذكرنا بان لك الوجه في جميع أطراف المسألة حتّى ثبوت الخيار مع استيفاء بعض المنفعة ، لما عرفت من عدم الأرض له أصلا ، فإلزامه بالعين المفروض عيبها ضرر على انّ المنفعة حصولها تدريجي لما بقي منها لم يتصرّف فيه بشيء ، ومنه ينقدح الوجه فيما حكى عن التذكرة من ثبوت الخيار أيضا في العيب المتجدّد بعد العقد أيضا لكونه حينئذ عيبا سابقا على القبض وليس قبضه قبضا بالنسبة إلى ذلك كما هو واضح ( انتهى ) . وقوله ( ره ) : ( على انّ إلخ ) ان رجع إلى ما ذكرنا بقولنا : الَّا أن يقال إلخ ما تقدّم فهو وإلَّا هو محلّ اشكال لكون قبض كلّ شيء بحسبه ولذا يترتّب عليه آثاره من لزوم إعطاء الأجرة وجواز إجارة العين من الغير في الجملة . وكأنّ الماتن رحمه اللَّه تبع صاحب الجواهر رحمه اللَّه في جميع الفروع المذكورة في هذه المسألة واللَّه العالم . [ 1 ] ( وعلى الثاني ) وهو ما إذا كانت العين كليّة فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار للمستأجر ، وله الابدال تحصيلا للمتعلَّق مع الإمكان وإلَّا يكون له خيار تعذّر التسليم . ( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا إلخ ما ذكره الماتن رحمه اللَّه .