[ 1 ] الَّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة .
[ 2 ] ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم حيث انّ ذمّة الميّت تبرء بذلك فإن كان المستأجر عليه ما يبرء الذّمة استحقّ تمام الأجرة وإلَّا فموزّع ويسترد ما يقابل بقيّة الأعمال .
( تمّ كتاب الإجارة )
شرح
ولو بتعبّد من الشرع ولا ينافي ذلك تقسيط الأجرة بالاعتبار الثاني .
لكن ظاهر الماتن ( ره ) انّ التقسيط إنّما هو فيما لو كان للناقص ما بحذاء في الخارج لا مطلقا فمثل نقص كلمة أو ذكر الركوع أو السجود ونحوها ممّا هو غير مؤثر نقصه فالصدق العرفي مع قطع النظر عن حكم الشارع .
ولا ينافي ذلك - أعني ضمانه بالمقدار الناقص بالنسبة - كون متعلَّق الإجارة العمل الصحيح الأعم من الواقعي أو التعبّدي ، لأنه من الحيثيّة الأولى .
[ 1 ] فقول الماتن ( ره ) : ( الَّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ) ( انتهى ) لا يخلو عن اشكال ، بل هو محلّ منع .
[ 2 ] وأمّا مسألة الحج فقد خرجت بالنص الحاكم بالأجزاء الملازم عرفا لاستفادة حلّ الأجر مطلقا ، حيث انّ المقام مقام بيانه ، وإلَّا فمقتضى القاعدة هناك أيضا التقسيط ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين تمّت مسائل الخاتمة فبها تمّ كتاب الإجارة في الليلة الأربعاء الموافقة للثاني عشر من شهر رجب الأصب صبّ اللَّه به وبمن يتعلَّق به أعني مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ، ذنوبنا بحقّ محمد وآله ، في سنة 1386 من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف الثناء والتحيّة وأنا الأحقر الجاني الخاطي علي پناه الاشتهاردي عفي عنه وعن والديه ويتلوه إنشاء اللَّه كتاب المضاربة .
اللَّهم صلّ على محمّد وآل محمّد .