تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
مسألة 7 - إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به . فإن كان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء .
شرح
والمملوك ، وأدلَّة وجوب بيع الطعام في زمان المجاعة مع حاجة الناس وغيرها ، تقدّم حفظ النفس على هذه الأمور . ففي المقام لا يتعلَّق بكسبه شيء من الحقوق في مقابلة نفقته ، بل الظاهر أنه بهذا الملاك حكم النصّ والفتوى بتقدّم الكفن أيضا على الدين كما وجهناه كذلك فيما تقدم من أحكام الأموات وقلنا إن السرّ كون الكفن بمنزلة الكسوة في الدّنيا الَّتي هي مقدّمة على سائر الديون الَّتي تعلَّقت بماله فلا حظ . نعم يبقى الكلام في أنّ ما يبقى من العمل هل يفوت على المستأجر أو يكون على المولى أو من بيت المال أو يبقى على ذمّته أو على المسلمين ؟ وجوه أردؤها الأخير ، وأوجهها الثاني لأنّه الَّذي فوّت على المستأجر ذلك وإن كان ذلك جائرا له شرعا لكنّه لا ينافي الوضع كما لا يخفي . وممّا ذكرنا يظهر وجه سادس وهو كونها من كسبه ويتعلَّق الزائد على ذمّة المولى لا أنّ النفقة بجميعها على المولى كما هو الوجه الأوّل . ( مسألة 7 ) : إذا وجد المستأجر عيبا في العين المستأجرة ، فإمّا أن يكون متعلَّق الإجارة شخصيّا وجزئيّا حقيقيّا أو كليّا ( فعلى الأوّل ) فإمّا أن تكون موجبة لنقص المنفعة فقط دون العين أو العين فقط دونها ، ونقص المنفعة إمّا ماليّ أو اعتباريّ حسب اختلاف الشؤون والمقامات . وعلى جميع التقادير إمّا أن يكون وجدان العيب قبل القبض أو بعده مع فرض وجوده حين العقد . ففي كلّ مورد يكون الضمان على المؤجر فالظاهر عدم الإشكال في ثبوت الخيار للمستأجر بناء على كون أصل المدرك في ثبوته نفي الضرر نعم في