نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع .
شرح
العين ، ولذا يجوز إجارة المستأجر أيضا في الجملة والعين الموقوفة ، بناء على بقاء الملك على ملك الواقف أو صيرورتها ملكا للَّه تعالى لا للموقوف عليهم موقّتا كلّ في زمانه وغيرها ممّا لا يكون مالك العين والمنفعة واحدا ففي المقام بطريق أولى حيث أنّهما واحد .
خصوص الأخبار أيضا أوضحها دلالة رواية حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ( في حديث ) ، عن أبيه جعفر ، عن أبيه الباقر عليه السّلام ، قال : لا ينقض البيع الإجارة ، ولا السكنى ولكن تبيعه على انّ الَّذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 3 من كتاب الإجارة ..
وكذا ما ورد في بيع المتقبّل للضيعة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 من كتاب الإجارة ..
وكذا ما ورد في بيع مؤاجر الضيعة لها بها ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الإجارة ..
ثم إنه لما كان الظاهر من البيع بحكم العرف والعادة اجتماعهما غالبا كان تخلَّف أحدهما عن الآخر موجبا لخيار تخلَّف الشرط لو قلنا بأنّ وجود المنفعة في البيع بمنزلة اشتراطها أو لخيار تبعّض الصفقة لو قلنا بأنّهما متلازمان في الوجود الخارجي بحيث تعدّ عند العرف متبعّضة .
وعلى التقديرين يثبت للجاهل خيار ، فعدم اختصاص دليلهما بالبيع - بناء على انّ ما هو العمدة في الدليل - لزوم الضرر عليه من قبل التبعّض .
وظاهر الجواهر - المستفاد من تعليله ( ره ) للحكم - كونه من قبيل تخلَّف الشرط فإنه علَّله بقوله ( ره ) : ( باعتبار اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب ) ( انتهى ) .