[ 1 ] وأمّا لو علم المشتري أنّها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا ، نعم لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقدارا فبان أنّها أزيد له الخيار أيضا .
شرح
للمنفعة فإنّه مع ذهاب بعض العين بحيث يجب التقسيط قطعا مع الخيار ( انتهى ) .
وبالجملة عدم ثبوت الأرش ليس من المسلَّمات لإمكان التمسّك بإطلاق الأدلَّة صغرويّا وكبرويّا .
ولكن لا ضرورة في المقام إلى جعله من خيار العيب كي نقع في حيص وبيص لامكان جعله من أفراد خيار تخلَّف الشرط أو تبعّض الصفقة كما ذكرنا وإن كان بالثاني أقرب حيث انّ منفعة العين بمنزلة بعض المبيع .
بل يمكنه دعوي كون حقيقة العين راجعة إلى المنافع غالبا ، فكلَّما قلَّت المنفعة نقص من قيمتها بالنسبة ، فإذا فرضنا كون قيمتها مع أبديّة المنفعة كذا وكذا فاللازم تبعّضها بمقدار نقصان المنفعة ، هذا .
ولكن الظاهر أنّ خيار تبعّض الصفقة إنّما يطلق فيما إذا وقع العقد على مجموع لم يسلم له بعضه لا مثل المقام الَّذي لأمد المنفعة حدّ معيّن فجعله من قبيل خيار تخلَّف الشرط أولى على تقدير كونه من العيب .
فالظاهر أنّ الوجه في عدم ثبوت الأرش عدم الدليل في المقام الَّا نفي الضرر المتدارك بالخيار ، وأمّا الأرش فلا دليل عليه في غير البيع فالضرر بنفسه غير مقتض لثبوت الأرش حتّى في البيع كما حقّقه شيخنا أستاذ من تأخّر المحقّق الأنصاري ( قده ) في بحث الخيارات فلا حظ .
هذا كلَّه في فرض عدم العلم ، أمّا معه فلا شبهة في عدم ثبوت الخيار بأقسامه الثلاثة .
[ 1 ] نعم لو كان عالما بأصلها جاهلا بمقدار مدّتها أو معتقدا لخلاف ما هو عليه من الواقع كما مثّل به الماتن ( ره ) فحيث أنه ليس في المقام نصّ كي يدّعي انصرافه إلى صورة الجهل المطلق ، وإنّما الدليل نفي الضرر فاللازم ثبوت الخيار