تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
مسألة 1 - يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة .
شرح
ففي المقام لمّا كان تسليم العين الَّتي هي متعلَّق المنفعة ، التي أحد طرفيها مساوقا لتلف بعض المنفعة في الجملة فلم يبق الموضوع ، فلا إجماع فلا جواز بعد كون الأصل في مطلق المعاوضات الماليّة ، اللزوم وبعد ما عرفت من الوجوه الأربعة لخصوص المقام عليه ولا أقلّ من الشكّ في شمول معقد الإجماع ، مع انّ الإجماع المدّعى في أمثال المقام لم يثبت حجّيته كما قرّر في محلَّه ، ومع إطلاق الخبرين الدالَّين على اللزوم ، فانّ ظاهرها وقوعها بالمعاطاة خصوصا قوله في خبر اليقطيني : رجل دفع ابنه إلى رجل وسلَّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له إلخ لعدم ذكر الصيغة الَّا للعمل الخارجي وهو التسليم ، هذا . مع أنّ أكثر الإجارات الواقعة في الخارج معاطاتيّة فتخصيص دليل لزومها بما يقع بالصيغة ، تخصيص بالنادر ، فتأمّل . فتحصّل أنّها أيضا لازمة بمجرّد تحقّقها . وعلى تقدير الجواز فحصر اللزوم بصورة التصرّف محلّ اشكال ، ولذا عبّر شيخنا الأنصاري قدس سرّه بملزومات المعاطاة بصيغة الجمع فافهم . ( مسألة 1 ) : إذا باع العين المستأجرة ، فإمّا أن يبيعها من غير المستأجر أو منه وعلى التقديرين ، فإمّا أن يكون المشتري عالما بالإستجارة أو جاهلا فالحكم على جميع التقادير صحّة البيع لعدم المنافاة بين نقل المنفعة تارة ، والعين مسلوبتها أخرى وقد أفتي المشهور قديما وحديثا بذلك . وفي الجواهر : لعدم المنافاة بعد اختلاف متعلَّقهما ( انتهى ) . والوجه ( 1 )( 1 ) قولنا : والوجه مبتدأ ، خبره قولنا خصوص الأخبار فلا تغفل .، مضافا إلى إطلاق أدلَّتهما ، وعدم اشتراط كون المنفعة في ضمن نقل
مدارك العروة — صفحة 65 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي