[ 1 ] نعم الإجارة المعاطاتيّة جائزة يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفها أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه .
شرح
وأكثر إشكالا وأوضحه ما في المتن لعدم انحصار أسباب الانفساخ أو البطلان بما ذكره كما يأتي إن شاء اللَّه في تضاعيف المسائل كإجارة البطن السابق للعين الموقوفة إذا انتقلت إلى اللاحق كما يأتي في المسألة الثالثة ، ووجود العيب كما في السابعة ، وإفلاس المستأجر كما في التاسعة ، وغبن المؤجر أو المستأجر كما في العاشرة .
وتلف العين قبل قبض المستأجر كما في الرابعة من الفصل الثالث اللاحق ، وامتناع المؤجر من تسليم العين مع عدم إمكان إجباره كما في العاشرة ، ومنع الظالم عن الانتفاع بالعين كما في الحادية عشر ، وحدوث العذر للمستأجر في الاستيفاء كما في الثانية عشر ، وإتلاف المؤجر للعين أو لمحلّ العمل كما في الثالثة منه .
وإتيان غير المستأجر العمل المستأجر عليه كما في التاسعة من الخاتمة ، إلى غير ذلك من الموارد الَّتي توجب البطلان أو الانفساخ أو المجوّزة للفسخ .
وممّا بيّناه تعرف انّ الأولى أن يقال : إنّها لازمة الَّا ما خرج بالدليل أو لازمة بالأصل في الجملة من غير تعرّض لموارد الانفساخ أو الفسخ ، ولعلَّه لذا أطلق جماعة من غير استثناء فإنّه موكول إلى محلَّه حسب اختلاف المقامات ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( وأمّا الثالث ) - أعني تعميمها للمعاطاة أيضا فقد تقدّم في أوائل الفصل السابق بيان جريانها في سائر العقود الَّتي منها المقام الَّا ما خرج بالدليل ، ولكن لازم ما ذكرنا هناك أخيرا لزومها ، لأنّهم وإن اتّفقوا على ما عن المحقّق الثاني من توقيفيّة العقود اللَّازمة على اللَّفظ الَّا أنّهم اتّفقوا أيضا كما حكي عنه أيضا بأنّ موضوع الجواز في المعاطاة الترادّ المتوقّف على بقاء العينين .