المتّصل بالعقد ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة .
[ 1 ] وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض .
مسألة 11 - إذا قال : ان خطت هذا الثوب فارسيّا - أي بدرز - فلك درهم وإن خطته روميّا - أي بدرزين - فلك درهمان ، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة ، وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ .
شرح
بملاك بحث المقام ، بل لما عرفت من أنّ موردها فيه شهر واحد منصرف إلى الأوّل وقوله : ( فان زدت إلخ غير داخل في موردها ، بل هو كلام آخر مستقلّ كما قيل في قولك : هي طالق ثلاثا بوقوعه واحدا ، والحكم بزيادة القيد ، بل هنا أوضح لتفريعه بقوله : فإن إلخ ) .
وأمّا قوله : يلزم جهالة أخرى إلخ فسيأتي نقل الخلاف فيها في التاسعة عشر من الفصل الثالث ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا قوله : إذا كان بعنوان الجعالة إلخ فقد أورد عليه سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي ( قدس سرّه ) بقوله : لا معني للجعالة هنا ، فإنّ الجعالة هي جعل شيء على نفسه لمن يعمل عملا له ، وهيهنا جعل شيئا لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه ( انتهى ) .
أقول : لعلَّه ( قدس سرّه ) غمض النظر عمّا ذكره في الجواهر وإلَّا فلا إيراد على ما عنونه كما عرفت فإنّه ( ره ) نسب الجعل إلى المستوفي للمنفعة لا إلى مستحقّ الأجرة ، والظاهر انّ الماتن رحمه اللَّه أخذه من الجواهر ، ولذا عطف عليه قوله ( ره ) : وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض كما عرفت .
( مسألة 11 ) : هذه المسألة معنونة - في كلمات الأصحاب قديما وحديثا أولهم فيما أعلم ، الشيخ ( ره ) في الخلاف والمبسوط ثم تبعه من تأخّر عنه مع اختلاف يسير في العبارات من حيث الاجمال والتفصيل .