شرح
سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي ( قدس سرّه ) في تعليقته على المتن .
4 - لزوم أجرة المثل لجميع المدّة حتّى للشهر الأوّل ، والبطلان بالنسبة إلى المسمّى في الجميع ، لم ينقله الماتن ( ره ) هنا لكن اختاره في السرائر ناسبا هذا إلى الرواية قال في السرائر :
وإذا قال : آجرتك هذه الدار لكلّ شهر بكذا صحّ على قول بعض أصحابنا فإن سكن أكثر من شهر لزمه المسمّى بشهر واحد وفيما زاد على الشهر أجرة المثل ، والَّذي ( 1 )( 1 ) من هنا إلخ محلّ الاستشهاد فلا تعقل .يقتضيه أصول المذهب ان ذلك لا يجوز ولا يلزم المسمّى بل الجميع يستحقّ أجرة المثل لأنّه ما عيّن آخر المدّة ، والعقار يحتاج في صحّة العقد عليه أن يذكر أوّل المدّة وآخرها ، فمن شرط صحّتها ذلك وإنّما روي في بعض الأخبار ما ذكرناه ( انتهى ) .
5 - الفرق بين لا تعبير المذكور وبين جعل موردها شهرا ثمّ يقول : فان زدت فبحسابه ، لم نجد قائله وإن كان ظاهر المتن وجوده ولعلَّه من معاصريه لم يكن له تأليف .
نعم ذكر في الجواهر تفصيلا من وجه آخر ، قال : أمّا لو فرض بوجه يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا : جعلت لك على كلّ شهر أسكنته درهما لم يبعد الصحّة لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك كما انّه لم يبعد الصحّة لو جعل من قبيل الإباحة بأعواض معلومة تلزم بالتلف كما في نظائر من الأعيان والمنافع ( انتهى ) .
فيكون هذا وجها أو قولا سادسا .
ولكن لا يخفي انّ الأخيرين ليسا قولين مستقلَّين في مقابل الأقوال الأخر لاختلاف الموضوع كما لا يخفى .