مسألة 6 - إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ان كان يختلف الأغراض باختلافه وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين ان ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة والأنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما .
والحاصل انّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها .
مسألة 7 - إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .
مسألة 8 - إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلَّا إذا كان هناك عادة متّبعة .
مسألة 9 - إذا كانت الأجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي
شرح
يوجب ذلك بطلانها إذا اتّفق الوقوع أو أمكن منه ، نعم في عدم وقوعه فيه حكم آخر يأتي في المسائل الآتية من الفسخ من الأوّل أو بالنسبة أو ضمانه بنسبة أجرة العمل الباقي .
وممّا ذكرنا يظهر وجه حكم الماتن ( ره ) بالصحّة حتّى في فرض التطبيق ، نعم الظاهر البطلان في محتمل الأمرين لاشتراط إحراز القابليّة حين الإجازة .
( مسألة 6 ) : هذه المسألة أحد مصاديق ما ذكرنا سابقا من أنّ الملاك حصول الغرر وعدمه بالتعيين وعدمه .
( مسألة 7 ) : هذه أيضا أحد مصاديق الكلَّي المتقدّم والبحث فيه من حيث الصغرى من أنّه هل يرتفع الغرر ولو لم يشاهد الأرض أم لا ؟
( مسألة 8 ) : هذه المسألة بعد فرض معلوميّة سير الدابّة في الجملة للمستأجر فلا بدّ حينئذ من تعيين الزمان ليلا أو نهارا وإلَّا فلا بدّ من ذكر كيفيّة سيرها أيضا .
( مسألة 9 ) : التقدير بالكيل أو الوزن قد ورد في كثير من الأخبار الواردة في البيع فيستفاد منها أنها لأجل تقدير ما يكال أو يوزن عند المعاوضة لا مطلقا ولا