تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
المشاهدة وإن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها . مسألة 10 - ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بدّ من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك .
شرح
خصوصيّة للمعاوضة الخاصّة فقوله عليه السّلام : ( ما سمّيت فيه كيلا فلا يصلح ( أولا يصح ) مجازفة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب عقد البيع .ظاهر في النهي عن النقل بدون ما هو متعارف فيه لا بعنوان البيع فقط كما انّ الشهرة المحقّقة بل الاتّفاق المنقول أيضا ناظر إلى ذلك ، فانّ من اشترط في البيع التعيين بأحدهما اشترط تعيين الأجرة في الإجارة أيضا ، مضافا إلى السيرة . وأمّا اعتبار العد في المعدود فلم أعثر على رواية إلَّا ما ورد في جواز كيل ما لا يستطاع عدّه ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب عقد البيع .الدالّ بالمفهوم على عدم جواز كيله عند القدرة على العدّ هذا ، ولكن العمدة تعارف الاعتبار بأحدهما عند العرف الموجب لرفع الغرر الَّذي هو المناط الأصلي في البيع والإجارة وأمثالهما إلَّا ما خرج كالصلح في الجملة ، واللَّه العالم . ( مسألة 10 ) : قد عرفت انّ معلوميّة الأشياء مختلفة حسب اختلاف الأغراض الرافعة للغرر وقلنا : انّ منها التعيين من حيث المدّة وعرفت جواز تعيين العمل أو تعيين المدّة من غير تعيين العمل الَّا بحسب النوع كالخياطة مثلا في الجملة ولو لم يعيّن كونها فارسيّة أو روميّة مثلا . وحينئذ فلو آجره إلى شهر للخياطة مطلقا صحّ ، ويدلّ عليه - مضافا إلى رفع الغرر القادح - ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن محمد ابن عيسى اليقطيني انّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد العسكري عليهما السّلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلَّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثمّ جاء رجل فقال : سلم ابنك منّي سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك وله يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل