[ 1 ] ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل .
[ 2 ] ولو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلا ، ففي صحّته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحّته في شهر وبطلانه في الزيادة ، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه ، بالبطلان في الأوّل والصحّة في شهر في الثاني ؟ أقوال .
شرح
أم لا ؟ فكتب عليه السّلام يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب الإجارة ..
فإنّه يدلّ على كفاية تعيين نوع العمل إذا كان عيّن مدّة العمل وعلى كون الإجارة من العقود اللازمة .
[ 1 ] وكيف كان ، يعتبر تعيينها بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان كالشهر والسنة ونحوها فلا يصحّ التردّد بين شهر وشهرين .
[ 2 ] وأمّا لو كان معلوما من جهة ، مجهولا من أخرى كقوله : آجرتك أو آجرت هذه الدار كلّ شهر بكذا حيث انّه معلوم من جهة تعيّن الشهر ، بل اليوم والأسبوع ، والسنة ، مجهول من جهة عدم تعيين آخر ، فقد اختلف الأقوال فيه كما أشار إليه الماتن ( ره ) .
1 - الصحّة مطلقا نقله في المختلف عن ابن الجنيد .
2 - البطلان مطلقا نسبه في المبسوط إلى قوم وفي المختلف إلى القيل وقوّاه في المسالك ، وفي الجواهر : القائل جماعة ، بل لعلَّه المشهور بين المتأخّرين ( انتهى ) ثمّ قوّاه هو .
3 - الصحّة في الجملة وهو في الشهر الأوّل دون الباقي ، ولزوم أجرة المثل له ، اختاره المفيد ( ره ) في المقنعة والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، بناء على ما وجّهه به ، وحمله عليه في المختلف بقرينة ما ذكره في المبسوط ، واختاره