[ 1 ] وإن أطلق اقتضي التعجيل على الوجه العرفي ، وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين .
ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق ، فان علم سعة الزمان له صحّ وإن علم عدمها بطل وإن احتمل الأمران ففيه قولان .
شرح
مثلا فما ذكره الماتن ( ره ) هو الأوجه .
[ 1 ] وأمّا وجه اقتضاء الإطلاق التعجيل فالظاهر أنه إطلاق أدلَّة وجوب الوفاء المقتضية للوجوب فورا ففورا .
بقي الكلام في قول الماتن ( ره ) : ولو قدر المدّة والعمل إلخ .
قال في المبسوط - بعد تصحيح كون المدّة مجهولة والعمل مجهولا أو بالعكس - ما لفظه : فإذا كانت المدّة معلومة والعمل معلوما فلا يصح ، لأنّه إذا قال : استأجرتك اليوم لتخيط قميصي ، هذه الإجارة باطلة ، لأنه ربما يخيط قبل مضيّ النهار فيبقي بعد المدّة بلا عمل وربما لا يفرغ منه يوم ويحتاج إلى مدّة أخرى ، فيبقي العمل بلا مدّة ( انتهى ) .
ومثله بعينه في السرائر وتردّد في الشرائع ، وفي اللمعة : الأقرب البطلان انّ قصد التطبيق ( انتهى ) وفي الروضة تفريعا عليه : ولو قصد مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزمان صحّ مع إمكان وقوعه فيه ( انتهى ) .
وظاهر المبسوط والسرائر أيضا - ولو بقرينة التعليل ، صورة إرادة التطبيق ولكن الغالب في الخارج غيرها ، بل الغرض وقوع العمل في ذلك الزمان بحيث لا يخرج الزمان قبل انتهاء العمل لا انّ المراد ، الابتداء به في أوّل آن الزمان والانتهاء في آخر آن منه ، بل هو فرض نادر لا ينبغي حمل إطلاق العقد عليه .
بل لو فرض إرادة التطبيق وأمكن ذاتا يمكن الحكم بالصحّة ، لأنّ المناط في الصحّة إمكانه بحسب مفاد العقد ولو كان نادرا ، فلو استأجره لأن يخيط قميصا في يوم وكان وقوعه منه نادرا لأجل كونه بطيء العمل لا يفرغ منه غالبا لا