شرح
ورد في جواز النظر إلى امرأة يريد نكاحها معلَّلا بقوله عليه السّلام : فإنّه اشتراها بأغلى ( بأعلى خ ل ) الثمن ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 36 من أبواب مقدّمة النكاح ج 4 ص 59 .ونحوه ممّا يقرب جهة الماليّة لكنه ناظر إلى شدّة الاهتمام في اختيار الزوجة لا انّه اشتراها حقيقة .
وقد يستدلّ على المنع مطلقا ( 2 )( 2 ) يعني في الدائم والمنقطع .- كما في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سرّه - بالأخبار الخاصّة قال ( قده ) فيها :
لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيحة الفضلاء : المرأة الَّتي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 201 ..
وقوله عليه السّلام في موثقة موسى بن كبر ، عن زرارة عنه عليه السّلام : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شائت فإن أمرها جائز تزوج ان شائت بغير إذن وليّها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلَّا بأمر وليّها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 215 ..
وقيّد الأصحاب أيضا موضوع تلك المسألة بالرشيدة فظاهرهم الاتّفاق على حجر غيرها ، وهو الأقوى ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
أقول : يمكن أن يناقش بعدم العمل على إطلاق منطوق الروايات المذكورة فإنّ جماعة من الأصحاب قد حكموا بأنّ أمر البكر موكول إلى وليّها مطلقا ولو كانت رشيدة حتّى انّه هو قدس سرّه قد حكم في كتاب النكاح بالاحتياط الوجوبي بالجمع بين إذنها وإذن وليها ، فكأنّه لا مفهوم للأولى عنده ( قده ) نعم ذيل الثانية صريح في الجواز ، لكنّه معارض بما دلّ على عدم مضي أمر البكر