[ 1 ] ( السادسة عشر ) يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها واعمال عمل فيها من كري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلك .
وعليه يحمل قوله عليه السلام : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدّي ما خرج عليها ونحوه غيره .
شرح
( رابعها ) عدم صحّة الاشتراط المذكور بكلا المعنيين حين العقد بالمعني المذكور في المتن ، والفرق كون البراءة في الأولين تحدث حين حصول النقص فمال الإجارة كان معلوما حين الإنشاء واقعا وظاهرا بخلاف الأخير فإنه معلَّق على عدم حصول النقص وإلَّا فيكون أقلّ من المذكور وهي معنى الجهالة ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( السادسة عشر ) لما ورد غير واحد من الأخبار دال على قبالة الأرض بشيء معلوم مثل خبر يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدّي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال :
لا بأس ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 18 حديث 2 و 5 و 3 من كتاب المزارعة والمساقاة .، فتأمل .
وخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال : يتقبّل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمر ويؤدّي الخراج ، الحديث ، وغيرهما من الأخبار .
فاللازم ( 2 )( 2 ) جواب لقولنا : لما ورد إلخ .تقييد صحيح الحلبي المشار إليه في المتن وهو قوله عليه السلام : لا بأس بقبالة الأرض إلخ بإرادة المعلوم ، ولكن لفظ الصحيح هكذا :
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة نقلها في المتن بالمعنى .