[ 1 ] وكذا الحال إذا تملَّك المنفعة بغير الإجارة في مدّة ثمّ تملَّك العين ، كما إذا تملَّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، ومجرّد كونها لمالك العين ، لا ينفع في الانتقال إلى المشتري .
[ 2 ] نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع .
[ 3 ] ( الخامسة عشر ) إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ولا خيارا للمستأجر .
[ 4 ] نعم لو شرط على المؤجر إبرائه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا
شرح
مراده خيار الفسخ للغبن وسمعت منّا عدم لزوم الالتزام بذلك ، بل يمكن أن يكون خيار تخلَّف الشرط أو الوصف .
[ 1 ] وقوله ( ره ) : وكذا الحال إذا تملَّك المنفعة بغير الإجارة إلخ ، وذلك لاتّحاد الملاك في المسألتين .
[ 2 ] وقوله ( ره ) : ( نعم لا يبعد تبعيّتها للعين إلخ ) فقد يشكل بعدم دخالة القصد في تغيير الشيء عمّا هو عليه نظير ما لو قصد حين البيع تملك شيء آخر من دون الإتيان بمظهر لذلك ، نعم لو شرط ذلك حين البيع فالظاهر شمول عموم المؤمنون عند شروطهم ، لذلك .
[ 3 ] ( الخامسة عشر ) ذكر الماتن ( ره ) فيها أحكاما ( أحدها ) عدم بطلانها بنقص مال الإجارة الطاري بعد العقد بتنزّل السوق أو نزول الآفة ، ووجهه واضح بعد صيرورة كل واحد من العوضين مملوكا بالعقد فلكل حكم نفسه كما لو فرض العكس ، فان ارتفعت السوق وتفضّل اللَّه على الزارع بنزول الغيوث النافعة وكثرت الزراعة كثرة لا يتوقّع عادة مثلها فلا ريب أنها للزارع فكذلك النقصان فمن له الغنم فعليه الغرم ، وأمّا عدم ثبوت الخيار فلأن الموجب له إنما هو فيما إذا كان النقص مستندا إلى ما هو موجود حال العقد لا انه طرء عليه بعد أحد الأمرين المذكورين .
[ 4 ] ( ثانيهما ) صحّة اشتراط الإبراء من النقص الحاصل أو الهبة وغيرهما من