أو ربعا أو نحو ذلك أو انّ يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصيّة فالظاهر الصحّة .
بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ولا يضرّه التعليق لمنع كونه مضرّا في الشروط .
نهم لو شرط برائته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم الصحّة لأوله إلى الجاهل بمقدار مال الإجارة حين العقد .
شرح
المعاملات المحاباتيّة .
لكن يمكن أن يورد عليه أمران 1 - استلزامه للجهالة 2 - التعليق ، والماتن ( ره ) قد نبّه على الثاني مع دفعه بعدم قدحه في الشروط يعني انّ التعليق في الشروط لا يوجب تعليقا في المشروط كما حقّقه شيخ المتأخّرين ، المحقّق الأنصاري في بحث شروط صحّة الشرط فلا حظ ولعلَّه عليه يحمل قوله تعالى :
حكاية عن شعيب النبي مع موسى على نبيّنا وعليهما السلام في اشتراط صداق بنت شعيب : « فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » ( 1 )( 1 ) القصص / 27 .بمعنى انّ ما هو المنجز كونه أجيرا ثماني حجج بشرط أن يكون الزائد عليها إلى سنتين موكولا إلى مشيّة موسى عليه السلام مع انّ مشيّته عليه السلام حين الإنشاء لم تكن محرزة فتأمّل ويمكن أن يجاب عن الجهالة بعدم تأثيرها في الإجارة بالنسبة إلى العوضين ، بل هو شرط آخر معلَّق على أمر محتمل الوقوع غير مؤثّر في زيادة الثمن ونقصه .
وأمّا التقييد بقوله ( ره ) : إذا كان مال الإجارة عينا شخصيّة فالظاهر انّه قيد الثاني أعني الهبة لعدم تعلَّق الإبراء بالعين بخلاف الهبة لجواز تعلَّقها بها وغيرها .
( ثالثها ) اشتراطه على نحو النتيجة ، بناء على صحّته بمعنى اشتراط سقوط مقدار من مال الإجارة على تقدير النقص من دون حاجة إلى الإسقاط أو الهبة الفعليّين .