تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
[ 1 ] ( الثانية عشر ) كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة وغيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر ، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر . فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر لا مانع منه إذا عيّنوها على وجه رافع للغرر .
شرح
أثره وعليك بالتأمّل لعلَّك تجد طريقا إلى فهم مراد الماتن ( ره ) واللَّه الموفّق ( 1 )( 1 ) ولم أر ممّن علَّق على المتن من تنبّه بذلك ولعلّ المراد غير ما فهمناه ، واللَّه العالم .. وكيف ففيما يجب إتمام العمل بمجرّد الشروع كما مثّل به الماتن ( ره ) من الصلاة والحج فوجه كون حكمه حكم بعد العمل ، كون الممنوع شرعا كالممنوع عقلا فهو بحكم التمام ، ووجه العدم عدم صدق التمام حقيقة ووجوب الإتمام حكم شرعيّ ووجه باقي ما ذكره رحمه اللَّه واضح . [ 1 ] ( الثانية عشر ) الوجه فيما ذكره ( ره ) عموم المؤمنون عند شروطهم ، سواء كان إجارة صواحب الدواب بصورة الإجارة المعمولة الشرعيّة أم لا ، وسواء كانت الإجارة متعلَّقة بمجموع عمل المؤجر ودابته ورفع سائر محاويج المستأجر من بلد إلى بلد إلى أن يبلغ المقصد كما نبّه عليه سيّد الأستاذ الأكبر الآية العظمى البروجردي ( قده ) في تعليقته وأنكر كون الإجارة المتعارفة على النحو الأول ، بل هي على النحو الثاني فقال - عند قول الماتن ( ره ) فما هو المتعارف إلخ : ما هذا لفظه : المتعارف من عمل الحجّاج والحملداريّة ليس من إجارة الدابّة ولا الشرط في ضمنها ، بل هو إجارة النفس للمسافرة بالحاج من البلد إلى البلد مثلا مع تهيئة جميع محاويجه السفريّة بكذا وكذا ، وهي أيضا ، جائزة وليست من تمليك