تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
هذه الصورة ليس له عزله . [ 1 ] ( الثامنة ) لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يوجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع ، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك . [ 2 ] ( التاسعة ) إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعا عنه استحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن خاطه تبرّعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا ، وبطلت الإجارة . وكذا ان لم يقصد التبرّع عن أحدهما ، ولا يستحق على المالك أجرة ، لأنه لم يكن مأذونا من قبل وإن كان قاصدا لها أو معتقدا أنّ المالك أمره بذلك . [ 3 ] ( العاشرة ) إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا ، إلى زيد مثلا في مدّة معيّنة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد ، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ
شرح
وكل فيه وإن كان قد عزله واقعا ما لم يصل إلى الوكيل خبر العزل فاللازم صحّة عمله لوجودها قبل عزله أو قبل وصول خبر عزله ، نعم القدر المتيقّن من النص عمل الوكيل إذا كان متعلَّقا بالغير لا بنفسه ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( الثامنة ) الوجه في عدم جواز إجارته للمبيع بشرط ردّ الثمن أزيد من مدّته ولا في مدّته من دون اشتراط الخيار عدم كونه مالكا للمنفعة الكذائيّة مستقرّة ، مضافا إلى ما علَّله الماتن ( ره ) من عدم جواز التصرّف في زمن الخيار بما ينافي بقاء العين ، فان من أحكام هذا الخيار وجوب إبقاء العين على المشتري وعدم التصرّف الناقل . [ 2 ] ( التاسعة ) قد تقدّم نظيرها مع تفصيل الكلام فيها ، في المسألة الثالثة من الفصل الخامس هنا فراجع وقلنا : انّ القادح في وقوع العمل عن الأجير قصد المالك أو نهي الأجير وإلَّا فهو بطبعه واقع في ملك الأجير فيستحقّ الأجرة في صورتين ( إحداهما ) قصد خصوصه ( ثانيتهما ) عدم قصد المالك . [ 3 ] ( العاشرة ) هذه المسألة نظير مسألة استيجاره الحج بعنوان النتيجة ، أوله