[ 1 ] ( الخامسة ) إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته .
بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعا ، وكذا في نظائر المسألة .
[ 3 ] ( السادسة ) إذا آجر نفسه للصلاة من زيد فاشتبه وأتي بها عن عمرو فإن كان من قصد
شرح
بمجرّد القصد بخلافه هنا وإن كان يمكن القول بحصوله هنا أيضا .
[ 1 ] ( الخامسة ) الظاهر أن موضوع هذه المسألة من مصاديق قوله عليه السلام : كل أجير أعطيته الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 29 حديث 1 و 13 و 19 و 22 من كتاب الإجارة ج 12 .كما تقدّم تفصيل القول فيه في المسألة الرابعة من الفصل الرابع فراجع .
[ 2 ] نعم قوله ( ره ) : ( بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعا إلخ ) لا يخلو عن إشكال فإنّ قوله عليه السلام كل أجير أعطيته الأجر إلخ غير شامل للمتبرّع اللَّهم الَّا أن يجعل إعطاء الأجر كناية عن الإذن في التصرّف والإصلاح لكنّه محلّ نظر فلعلَّه كناية عن أن إعطاء الأجر لما كان لمصلحة الأجير والمؤجر كليهما فالافساد موجب للضمان بخلاف التبرّع فإنّه لمصلحة المؤجر فقط نعم يمكن التمسّك بإطلاق خبر إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 8 من كتاب الإجارة ..
لكن الظاهر انصرافه إلى الأجير بقرينة قوله : ادفعه إلى القصّار إلخ ، الظاهر في أن عمله وشغله القصارة وكيف كان فالحكم في التبرّع لا يخلو عن اشكال ، واللَّه العالم .
[ 3 ] ( السادسة ) قد تقدّم غير مرّة نظير هذه المسألة في تضاعيف الأبحاث في بحث الوضوء ، وفي بحث الجماعة ، وقد اشتهر التعبير عن الأول بالاشتباه في