تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
[ 1 ] ( الرابعة ) إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة ، أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له . [ 2 ] وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملَّكها كانت له . [ 3 ] ولو بادر آخر إلى تملَّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض الَّا بإذن مالكها .
شرح
الأكبر يسقط ذمّة الميّت ، ولكن لا يخفى عدم استلزام ذلك كلَّه لجواز استيجاره . والحاصل انّه فرق بين صحّة نفس عمله وكونه شرعيّا ، وبين اكتفاء وليّ الميّت أو وصيّه بعمله في مقام العمل بالوصاية وفي مقام الإبراء وقد ذكرنا شطرا من الكلام في المسألة الحادية عشر من صلاة الاستيجار فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج 11 من مدارك العروة ص 236 .. [ 1 ] ( الرابعة ) قد ذكر الماتن ( ره ) فيها أحكاما ثلاثة ( أحدها ) حكم بقاء أصول الزرع على ملك المستأجر مع عدم الاعراض ، وهو موافق لقاعدة تبعيّة الفروع للأصول في الملكيّة . [ 2 ] ( ثانيها ) صيرورتها ملكا لصاحب الأرض إذا قصد صاحب الأرض ذلك وهو موافق لقاعدة من حاز ملك الشاملة للمباحات الأصليّة أو الأموال المعرض عنها ، مضافا إلى شبهة حصول الملك بنفس كونه في أرضه المنجز له بقصد بلا اشكال ولا شبهة فيها . [ 3 ] وإنّما الإشكال في ( ثالثها ) وهو حصول الملك للأجنبي إذا بادر إليه قبل قصد مالك الأرض ولو حراما وهو موقوف على عدم اشتراط حصوله باشتماله على الحرام أو استلزامه له ، وعلى توقّف الحيازة الموجبة للملك مطلقا ، على القصد ولو كان الشيء المباح في ملكه ، وقد تقدّم تفصيل القول فيه في المسألة السابعة عشر من شرائط الوضوء ( فيما إذا اجتمع ماء مباح في ملك الغير فراجع ) . نعم الفرق بين المسألتين صدق الحيازة في الماء الواقع في ملك الغير