تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى . ولا يضرّ كونه مجهولا من حيث القلَّة والكثرة ، لاغتفار هذه الجهالة عرفا ، ولا طلاق بعض الأخبار . [ 1 ] ( الثانية ) لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة صلوات اللَّه عليهم .
شرح
عليه السلام : إنّي آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ؟ قال : زادوا على أرضك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 10 من كتاب المزارعة .. فإنّ أمره عليه السلام بإعطاء الفضل مشعر بعدم كون الأصل على المالك مطلقا ، هذا . ولكن ظهور الأخبار الواردة في كونه على المستأجر بالاشتراط أقوى ممّا دلّ على أنه على المالك وإلَّا فلا يحتاج إلى الاشتراط ، هذا . مع انّه معارض بما هو أصحّ سندا وأوضح دلالة كما أشرنا إليه مثل قوله عليه السلام في صحيح داود بن سرحان المتقدّم : وربما زاد وبما نقص ، فتأمّل . ولعلَّه المراد من قول الماتن رحمه اللَّه : ( ولا طلاق بعض الأخبار ) وهو الحجّة وإلَّا فأصل الجهالة في أمثال المقام يسري إلى العوضين ، الموجبة لمجهوليّة أحدهما أو كليهما . فتحصّل انّ الحكم الأولى كونه على المالك الا مع الشرط مطلقا للأخبار الخاصّة ، مضافا إلى عموم ، المؤمنون عند شروطهم ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 235 وص 293 وج 2 ص 275 ، وج 3 ص 217 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام - قم .واللَّه العالم . [ 1 ] ( الثانية ) تقدّم في المسألة الثالثة عشر والثامنة عشر من الفصل السابق بيان هذه المسألة ونظائرها مستقصى فلا نعيد . ونزيد هنا أنّ جميع ما ورد في الترغيب في إقامة العزاء لمولانا الحسين