خاتمة
فيها مسائل ( الأولى ) خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة ، على مالكها .
شرح
خاتمة فيها مسائل
الأولى ، قال في المسألة الخامسة من أحكام المزارعة من الشرائع : ( خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها الَّا أن يشترط على الزارع ( انتهى ) وعنونها الماتن ( ره ) في كتاب المزارعة كما يأتي إنشاء اللَّه في المسألة التاسعة عشر منها ، وقال الشهيد ( ره ) في اللَّمعة : والخراج على المالك الَّا مع الشرط ( انتهى ) .
ولعلّ الأنسب عنوانها هناك كما فعله الأصحاب وعنونه العلَّامة في الموضعين من التذكرة .
والظاهر انّ الوجه في عنوانها هنا باعتبار إطلاق بعض الأخبار ، بل ظهوره في الإجارة وكيف كان فمقتضى القاعدة المشار إليها في المسألة الثانية عشر ، والثانية والعشرين من الفصل السابق ، من أنّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة ، على المالك ، كون الخراج عليه فإنّه كما علَّله في الروضة موضوع على الأرض ابتداء لا على الزرع ( انتهى ) وإنّما الموضوع عليه الزكاة ، والخراج تتعلَّق بالأراضي المفتوحة التي منافعها تصرف في مصالح المسلمين ، والزكاة وضعت على زرع مطلق الأرض خراجية كانت أو غيرها ، فكما انّ الزكاة على الزارع في حصّته وكذا على المستأجر ، فكذا الخراج على مالك الأرض ، والظاهر عدم الخلاف في