تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
ذلك . ولكن المستفاد من الأخبار انّ كونه عليه ليس بحيث لا يقبل الخلاف بل يجوز جعله بحيث لا يحتسب على واحد منهما أو على خصوص العامل والمستأجر فقد ورد في بعض الأخبار صحّة المزارعة على الإشاعة بعد إخراج حقّ السلطان بأن يخرجان من البين ثم يقتسمان الباقي . ففي خبر الكرخي - رواه المشايخ الثلاثة - قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج ، القيام والسقي والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيرا أو تكون القسمة فيأخذ السلطان حقّه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ، ولي ، الباقي ؟ قال : لا بأس بذلك - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب المزارعة والمساقاة .. وفي خبر الفيض بن المختار ، - المروي في الكافي والتهذيب - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج اللَّه منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس كذلك أعامل أكرتي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من كتاب المزارعة والمساقاة .. وفي بعضها جواز جعله على العامل ، مثل صحيح داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل تكون له الأرض ، عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيها خراجها ويعطيه يأتي درهم في السنة ؟ قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب المزارعة والمساقاة ..