[ 1 ] ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة ، قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف .
مسألة 14 - كلّ من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر .
شرح
بصورة الإجارة ، بل مجرّد الإذن الكذائي وإلَّا فالمرجع التحالف .
وكيف كان فعلى القول بتقديم قول المستأجر أو في الصورة الَّتي ذكرناه أو ذكره سيّدنا الأستاذ ( قده ) فيترتّب عليه ما ذكره بقوله : فيضمن له عوض النقض إلخ فإنّه موافق لقاعدة تسلَّط الناس على أموالهم من الطرفين .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ولو تنازعا إلخ فقد عرفت عدم الفرق في التحالف بين كون التنازع قبل الحمل والخياطة أو بعده في لزوم التحالف ، واللَّه العالم .
( مسألة 14 ) : ما ذكره رحمه اللَّه من لزوم اليمين على الذي قدم قوله ، هو الذي نبّهنا عليه في أوّل هذا الفصل ، من انّ المراد بالتقدّم ما هو بحكم الحاكم وهو إنّما يحكم على موازين القضاء ، وعمدتها انّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه وقد ذكر الماتن ( ره ) في الأولى والثانية ، والخامسة والثامنة لزوم اليمين ، واللَّه العالم .