مسألة 7 - إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر .
مسألة 8 - إذا تنازعا في انّه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف ، وكذا لو اختلفا في الأجرة أنّها عشرة دراهم ، أو دينار .
مسألة 9 - إذا اختلفا في انّه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره .
مسألة 10 - إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلا ، فالقول قول منكر الأزيد .
مسألة 11 - إذا اختلفا في الصحّة والفساد قدم من يدّعي الصحّة .
مسألة 12 - إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد ، فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا قدم قول المستأجر فلا يستحقّ المؤجر أجرة حمله ، وإن طلب منه الرد إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن
شرح
( مسألة 7 ) : الوجه في تقديم قول المستأجر أصالة البراءة عن الزائد كما تقدّم .
( مسألة 8 ) : الوجوه المذكورة في المسألة الثانية بعينها جارية هنا ، والأوجه التحالف كما تقدّم هناك وإن كان بينهما فرق من حيث إنّهما متّفقان في أصل الإجارة الَّا انّ مع تقييدها بمتعلَّقها يكون بينهما ، التباين ، فإجارة مثل الحمار مثلا بكذا مباين لإجارة مثل البغل به من حيث المجموع ، وكذا في المثال الثاني .
( مسألة 9 ) : الوجه في تقديم قول منكر الاشتراط موافقته للأصل .
( مسألة 10 ) : وجه المسألة واضح كما تقدّم .
( مسألة 11 ) : إذا تعارض أصالة الفساد مع أصالة الصحّة فهل يقدم الأول حيث انّه مستند إلى الاستصحاب المقدم على سائر الأصول حيث انّ فيه نوعا من لحاظ الواقع ، أو الثاني حيث انّ تقدّم الأولى يوجب لغويّة جعل الثانية ، فإنّ موردها غالبا مورد الاستصحاب وهو الأوجه .
( مسألة 12 ) : الوجوه الثلاثة المذكورة في المسألة الثانية جارية في مفروض