تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
مسألة 3 - إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدّعي الأقلّ . مسألة 4 - إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك . مسألة 5 - إذا ادّعى الصائغ أو الملَّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادّعي التفريط أو التعدّي قدم قولهم مع اليمين على الأقوى . مسألة 6 - يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه
شرح
ووجه الثاني انّ المالك أعرف بقصده حيث انّه يدّعي الإجارة ، لكن يرد عليه انّ المفروض إنّهما كليهما عقدان مركَّبان من الإيجاب والقبول ، فكما انّ المالك يعرف قصده في عدم إخراجه عن ملكه مجانا ، فكذلك الأجير يعرف قصده في عدم إيجابه شيئا على ذمّته ( وبعبارة أخرى ) إنّهما أمران وجوديّان مسبوقان بالعدم ومتوقّفان على القصد من الطرفين فلا ترجيح في البين . ووجه الثالث أصالة البراءة عن العوض ، ويردّه معارضتها مع قاعدة احترام مال المسلم . وممّا ذكرنا تعرف انّ الأوجه هو الأوّل فيحكم بعد التحالف ونفي أصل العقدين بلزوم أجرة المثل تحكيما لقاعدة الاحترام على أصالة البراءة . ( مسألة 3 ) : وجه المسألة أصالة البراءة من الزائد . ( مسألة 4 ) : الوجه استصحاب عدم الردّ . ( مسألة 5 ) : قد تقدّم الكلام بما يناسب المقام قبل المسألة الأولى من الفصل الرابع خصوصا ما بيّناه في ذيل تلك المسألة وقلنا انّ أخبار التضمين في هذه العناوين في مقام الإفتاء ، لا الترافع فقوله الماتن رحمه اللَّه : ( قدم قولهم على الأقوى ) إشارة إلى الخلاف في كون تلك الأخبار واردة في مقام الإفتاء الكلَّي أو في المرافعات الشخصيّة فحينئذ تبقى المسألة تحت ضوابط القضاء ، ومقتضاها تقديم قولهم لموافقته للأصل ويعمل بمقتضى القضاء ، وهو ثبوت اليمين عليهم كما في غير هذا الفرض من مواضع الدعاوي . ( مسألة 6 ) : هذه المسألة تنحلّ إلى حكمين ( أحدهما ) عدم ضمان الأجير
مدارك العروة — صفحة 288 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي