شرح
نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلَّل فعله وكسبه الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 54 ، وباب 1 قطعة من حديث 1 من كتاب الإجارة ج 13 ص 241 .، فإنّه دالّ على لزوم إحراز الحليّة في متعلَّق الإجارة وبالملازمة القطعيّة يعلم حكم الأجرة أيضا .
( ومنها ) ما ورد في تحريم كسب المغنية مثل ما في خبر أبي بصير قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن كسب المغنيات فقال : الَّتي يدخل عليها الرجال ، حرام والَّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ..
وفي حديث نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول :
المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يكتسب به .إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حرمة الأجرة إذا كان العمل حراما .
فلاحظ باب تحريم كسب النائحة بالباطل ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 17 من أبواب ما يكتسب به .وباب تحريم أجر الغنا ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 99 من أبواب ما يكتسب به .وباب تحريم أجر الفاجرة ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل باب 6 ج 12 من أبواب ما يكتسب به .، وباب تحريم كسب المغنية ( 7 )( 7 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب ما يكتسب به .وغيرها من الأبواب ممّا يشابهها مثل النبوي : انّ اللَّه إذا حرّم شيئا حرم ثمنه ( 8 )( 8 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 472 رقم 48 .وقوله عليه السّلام في خبر أبي بصير : انّ الذي حرم شربها حرم ثمنها ( 9 )( 9 ) الوسائل باب 55 قطعة من حديث 6 من أبواب ما يكتسب به .بناء على عدم دخالة الخمرية في حرمة الثمن كما هو الظاهر .