[ 1 ] ( الخامس ) أن تكون المنفعة مباحة فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها أو الدّوابّ لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك وتحرم الأجرة عليها .
شرح
[ 1 ] وكذا إجارة ما هو الممنوع شرعا من الانتفاع به بضميمة القاعدة المعروفة من أنّ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا فتصير المعاملة ضرريّة وغرريّة بالتقريب المتقدّم في أوائل هذه الشروط ، هذا .
مضافا إلى الأخبار الواردة في ذلك ( منها ) خبر تحف العقول - المنجبر ضعفه على ما قيل ( 1 )( 1 ) القائل المصنف ( ره ) في تعليقته على المكاسب .بموافقة مضامينه لفتاوى المشهور ان قلنا بصحّة الانجبار به - عن الصادق عليه السّلام قال :
وأمّا تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ( إلى أن قال ) أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلالا لمن ( 2 )( 2 ) يعني أيّ شخص كان .كان من الناس ملكا أو سوقة ( 3 )( 3 ) أي رعيّة .أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا وقتل النفس بغير حلَّه أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير من جهة من الجهات فيحرم على الإنسان إجارة نفسه ، فيه ، أوله ، بشيء منه ، أو له ، الَّا لمنفعة من استأجرته كأن يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحّيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك ( إلى أن قال ) : وكلّ من آجر