شرح
على الأجرة أوّلا ( انتهى ) .
فيكون مجمع التعابير أربعة ( ينبغي أن لا يستأجر ) ( ثانيها ) ( لا يستعمل ) بدل ( لا يستأجر ) ( ثالثها ) يكره أن يستعمل ( رابعها ) يستحبّ أن يقاطع وأحسنها الثاني ، ثم الرابع ، ثم الثالث .
والأصل في جميعها ، الأخبار وقد ورد فيها التعبير الثاني والرابع .
ففي حديث مناهي النبي صلى اللَّه عليه وآله - المروي بطوله في الفقيه - قال :
ونهي أن يستعمل أجير ، حتّى يعلم ما أجرته ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 3 حديث 3 و 2 و 1 من كتاب الإجارة ..
وظاهره التحريم لأنّه قد تقرّر في محلَّه أنّ مادّة النهي كهيئته ظاهرة في التحريم ولفظة الأجير أيضا ظاهرة في الإجارة المصطلحة .
وفي موثق مسعدة بن صدقة - المروي في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيرا حتّى يعلم ما أجره ، الحديث .
وهذا الخبر موافق للتعبير الثاني - على أحد اللفظين - وهذا أيضا في نفسه - مع قطع النظر عن القرينة الخارجيّة - وإن كان ظاهرا في النهي التحريمي الَّا انّ قوله عليه السلام في أوّله : من كان يؤمن إلخ قرينة إرادة الكراهة لكثرة استعمالها في المكروهات كما هو ظاهر لمن راجع الأخبار فهو محمول على الكراهة الَّتي هي التعبير الثالث .
وفي صحيح سليمان بن جعفر الجعفري - المروي فيها أيضا - قال كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزله فقال لي :