تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
ماله إلَّا بطيبة نفسه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 3 .. واليه أيضا أشار شيخنا شيخ المتأخّرين عنه المحقّق الأنصاري قدّس سرّه - في مقام الرد على من استدلّ للقاعدة المعروفة من زمن الشهيد الثاني صاحب المسالك ، ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده بقاعدة اليد ، والاقدام - بقوله : وأمّا خبر اليد ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 وج 3 ص 244 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام - قم .فدلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبرا الَّا انّ مورده مختصّ بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة اللَّهم الَّا أن يستدلّ على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم ، وأنه لا يحلّ الَّا عن طيب نفسه ( 3 )( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 و 113 وج 2 ص 240 وج 3 ص 473 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام - قم .، وأنّ حرمة ماله كحرمة دمه ، وأنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ، مضافا إلى أدلَّة نفي الضرر ( 4 )( 4 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 220 ، ص 383 وج 2 ص 74 وج 3 ص 210 .فكلّ عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيله لغرضه فلا بدّ من أن يعوضه ، لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر ( انتهى كلامه رفع مقامه ) وينحلّ كلامه ( قده ) برجوعه إلى الاستدلال بوجوه ( أحدها ) حرمة ماله كحرمة دمه ( ثانيهما ) عدم حلّ المال الَّا بطيب نفس صاحبه ( ثالثها ) قاعدة نفي الضرر ( رابعها ) عموم على اليد ( خامسها ) عدم كون ذهاب حق أحد صالحا . وأورد ( 5 )( 5 ) نسب هذا الإيراد في حاشية المامقاني ( ره ) إلى بعض من تأخّر .على الكل بأنّ غايتها الدلالة على الحكم التكليفي وهي الحرمة
مدارك العروة — صفحة 269 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي